شبكة أخبار الجنوب - شعار المؤتمر

الجمعة, 02-أبريل-2010
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
كشفت مذكرة رسمية تم رفعها للرئيس علي عبدالله صالح من الدائرة القانونية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام -الحزب الحاكم في اليمن- عن رغبة قيادات مؤتمرية كانت تعمل حثيثا لإقناع رئيس الجمهورية بالموافقة على تقديم القيادي الإصلاحي الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر للمحاكمة بتهم تتعلق بأمن الدولة، وإضعاف القوات المسلحة والسلطات الدستورية، وإهانة رئيس الدولة.
ونقلت صحيفة إيلاف في عددها الأخير أن المذكرة قالت إن الأحمر في جانب من الحديث أبدى آراءً سياسية وأفكارا خاصة به وإن كان يؤاخذ عليها سياسياً وأخلاقياً، لكن القانون أعطاه الحق في ذلك، وفي الجانب الآخر ورد في حديثه ما يُشكل جرائم متعددة يُعاقب عليها (قانون الجرائم والعقوبات اليمني) وكذلك أي قانون جنائي في العالم، وهذه الجرائم متعلقة بأمن الدولة وإضعاف القوات المسلحة والسلطات الدستورية وإهانة رئيس الدولة.
وفندت المذكرة تلك التهم بأنها جرائم ماسة بأمن الدولة من قبيل إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة والقصد منها إضعاف القوات المسلحة وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد وإضعاف الروح المعنوية، وجرائم ماسة بأمن الدولة الداخلي كالتحريض العلني للجنود للخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية.
كما اعتبرت المذكرة أن بعض ألفاظ حميد الأحمر شروع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات حسب المادة ( 132/4-5).
وكيفت المذكرة بعض آراء الشيخ حميد بأنها جرائم علنية ونشر تتمثل في بعض العبارات التي أطلقها لوقائع لو صحت فإنها تشكل جرائم ارتكبتها السلطات الدستورية في الدولة وكذلك قيادات عسكرية ووحدات في الجيش، ومع عدم قدرته على إثبات تلك الجرائم التي نسبها لمن ذكروا فقد قام الأخ حميد بارتكاب عدة جرائم منها: الإهانة علناً لرئاسة الجمهورية وغيرها من الهيئات النظامية والجيش وهي جريمة عقوبتها السجن لمدة سنتين وفقاً للمادة (197/3)، ونشر أخبار تكدر السلم العام وأخبار مختلقة منسوبة كذبا إلى الغير من شأنها الإضرار بالصالح العام، وبما أن هذه الوقائع التي نسبها للغير تستوجب عقاب الغير فيما لو صحت فقد ارتكب جريمة السب والتي عرفتها المادة (191) بأنها إسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه كما نصت المادة (292) على معاقبة مرتكب جريمة السب بالحبس مدة سنتين.
وشددت المذكرة على أن الفقرة (ثالثا) والمتعلقة بجرائم العلانية والنشر يفضل عدم السكوت عنها لأن السكوت يعني الإقرار بما جاء فيها من اتهامات للسلطات الدستورية وقيادات الجيش.!
وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الشيخ حميد الأحمر فقد فندتها المذكرة بأن نطاقها يقتصر إما في قاعة البرلمان أو متعلقة بالعمل التشريعي البرلماني.
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 02-يونيو-2024 الساعة: 05:41 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.alganob.net/g/showdetails.asp?id=2665