يمن موبايل تنظم حفل استقبال وتوديع مجلس إدارتها    شركة يمن موبايل توزع عائدات حملة دوائي السادسة للأطفال المرضى بسرطان الدم    برعاية السلطة المحلية البورد العربي يدشن برنامج اعداد المدرب المعتمد في دمت   يمن موبايل تختتم فعاليات اسبوع اليتيم العربي بيوم ترفيهي لطلاب دار الايتام    وزارة الاتصالات تعمم بتطبيق قانون صندوق مكافحة السرطان   بطولة النصر الشتوية بدمت تواصل نألقها والريادة يحصد نتيجة اليوم التاسع للبطوله   مقاضاة مسئولة سابقة بتهمة التخابر مع صنعاء    شركة يمن موبايل تدشن الخطة الإستراتيجية 2019-2023م   لاعب منتخب الطاولة جبران يحرز بطولة البحرين الدولية للناشئين والأشبال    تعيين الاستاذة/ أم كلثوم الشامي مديرا تنفيذيا للمدرسة الديمقراطية   
شبكة أخبار الجنوب - الرقي والتقدم اجتماع

الإثنين, 10-مايو-2010
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

أخــيراً، أفضت سنوات الصراع المرير الذي خاضه الوسط الاعلامي اليمني إلى إقرار مشروع قانون للصحافة والاعلام مقدم من قبل ملتقى الرقي والتقدم- إحدى مؤسسات المجتمع المدني- والاتفاق على تقديمه إلى الجهات ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بهدف إصداره، وذلك بعد تعديله، وتضمينه بالملاحظات التي أسفرت عنها المناقشات والمداخلات من قبل المشاركين في ندوة (مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن- الواقع ومتطلبات العصر) التي نظمها الملتقى ليومي (9-10 مايو 2010م) برئاسة الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس الملتقى- وبمشاركة أربع نقباء تعاقبوا على نقابة الصحفيين اليمنيين، ومئات الاعلاميين، والمثقفين، والأكاديميين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب.


وجاء إقرار المشروع في ختام اليوم الثاني من الندوة، والذي شهد أوسع نقاش موضوعي لمضمون مشروع القانون المقترح، الذي وزعه ملتقى الرقي والتقدم على هامش أعمال اليوم الأول من الندوة، وطالب المشاركين بدراسته وإبداء الملاحظات حوله، أملاً في الارتقاء بمضمونه إلى ما يلبي طموحات الوسط الاعلامي اليمني، الذي كان قد فجر ثورة من الصخب الاحتجاجي على مشروع الاعلام السمعي والمرئي والمقروء المقدم من قبل وزارة الاعلام، والذي أجمعت الآراء على وصفه بـ"الانتكاسة التاريخية" على خلفية ما تضمنه من نصوص تعيد اليمن إلى مرحلة ما قبل عصر الديمقراطية!


وفي ختام أعمال اليوم الثاني من الندوة، أصدر المشاركون بياناً ختامياً، قرأه الزميل فيصل مكرم، تضمن ترحيب الاعلاميين اليمنيين بمشروع القانون المقدم من قبل ملتقى الرقي والتقدم، وتثمين جهود رئيس الملتقى يحيى محمد عبد الله صالح على مبادرته، موصياً بتقديمه الى الجهات المختصة لاقراره، بعد إدخال التعديلات والأخد بالملاحظات المقدمة من قبل المشاركين، والتي أكد الملتقى أنه قام بتوثيقها جميعاً فيديوياً وكتابياً ليتبنى على عاتقه مسئولية الأخذ بها قبل تقديم المشروع الى الجهات المختصة.




"شبكة اخبار الجنوب" تورد فيما يلي نص البيـــان الختامي:




                                  البيان الختامي الصادر عن ندوة ملتقى الرقي والتقدم
                         حول: (مستقبل الصحافة والإعلام في  اليمن- الواقع ومتطلبات العصر)
تحت شعار:
(لنناضل سوياً من أجل صحافة حرة وإعلام يمني مؤسسي تعددي، مستقل ومعاصر)..
عقد ملتقى الرقي والتقدم ندوة موسعة حول مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن، خلال يومي الأحد، والاثنين، الموافق التاسع، والعاشر من مايو ( أيار) لعام 2010، في قاعة فندق حدة بالعاصمة صنعاء.. شارك فيها ممثلون عن نقابة الصحافيين، وحشد من الأخوات والأخوة الصحافيين والإعلاميين، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وعدد من النواب والشخصيات الأكاديمية والمتخصصة في مجال الصحافة والإعلام، والمهتمين بقضايا الحقوق والحريات، بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات الإعلامية اليمنية المخضرمة والمجربة، ممن كان –ولا يزال- لهم بصمات مؤثرة على الساحة الإعلامية اليمنية والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعزيز المفاهيم والقيم النبيلة، التي تقوم عليها المسؤولية المهنية عبر مختلف الظروف والمتغيرات التي يشهدها الوطن اليمني.
 
وفي هذا السياق أكد رئيس ملتقى الرقي والتقدم الأستاذ/ يحيى محمد عبدالله صالح في كلمته الافتتاحية، أمام المشاركين، بأن تبني الملتقى لعقد هذه الندوة الموسعة والمهمة يأتي انطلاقاً من الأهداف التي قام عليها الملتقى كإحدى مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها الشريك الأساسي في المضي بالوطن اليمني قدماً نحو التقدم والرقي والازدهار، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الندوة يهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية وتضامنية لتعزيز حرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام وتعدديتها، بما يمكنها من أداء رسالتها النبيلة في أجواء سليمة وخالية من القيود والتبعية، وبما يواكب العصر بكل معطياته ومخرجاته وتحدياته، من خلال بناء هذه الوسائل بناء مؤسسياً يمكنها من المنافسة في فضاء إعلامي عالمي مفتوح، ومواجهة تحديات العصر، وتمكينها من التعامل مع ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باقتدار.
 
وأعلن رئيس الملتقى في كلمته الافتتاحية عن تبني الملتقى لمشروع قانون الصحافة والإعلام بهدف الخروج من شرنقة التشريعات الصحافية والإعلامية المتخلفة عن العصر والمشاريع الموازية لها، التي بلا شك تثير قلقاً عاماً لدى مختلف الأوساط اليمنية المستنيرة، وخصوصاً بين أوساط الصحافيين والإعلاميين الذين هم حملة مشاعل الكلمة الحرة، والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لرسالة الإعلام بكل صنوفه وأنواعه.
 
بعد ذلك تم عرض أوراق الندوة من قبل مقدميها، واستعراض التعقيبات من قبل المعقبين عليها وفقاً لبرنامج فعاليات الندوة، وبعدها تم توزيع مشروع قانون الصحافة والإعلام المقدم من ملتقى الرقي والتقدم على المشاركين في الندوة، بحيث يتم مناقشته بصورة موسعة من قبل المشاركين في جلسة اليوم التالي، بالإضافة إلى مناقشة ما تضمنته أوراق العمل والتعقيبات.. واختتمت فعاليات اليوم الأول لهذه الندوة بتكريم عدد من رواد ورموز العمل الصحافي والإعلامي في اليمن من قبل رئيس الملتقى، كبادرة امتنان وتقدير وعرفان بدورهم في تأصيل المهنية الصحافية والإعلامية، وتفانيهم في خدمة الإعلام اليمني وتطويره، حيث قدر المشاركون في الندوة تقديراً عالياً لرئيس الملتقى هذه اللفتة التكريمية بكل ما تحمله من مدلولات إنسانية رائعة.
 
وفي اليوم الثاني والأخير افتتح الأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح فعاليات الندوة صباح يوم الاثنين، الموافق العاشر من مايو (أيار) 2010، بفتح المجال أمام المتحدثين الرئيسيين في الندوة حول مشروع قانون الصحافة والإعلام، والأوراق المقدمة للندوة، والتعقيبات عليها، ومن ثم إتاحة المجال أمام المشاركين في الندوة للمداخلة وإبداء رأيهم بروح المسؤولية والديمقراطية، وبشفافية كاملة.
 
وفي ضوء المناقشات والمداخلات التي أثيرت خلال فعاليات الندوة وما حملته من آراء مسؤولة ومقترحات جوهرية، اتفق المشاركون في ندوة ملتقى الرقي والتقدم حول مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن، على إصدار التوصيات التالية:-




أولاً: ثمن المشاركون تثميناً عالياً مبادرة ملتقى الرقي والتقدم وتبنيه لعقد هذه الندوة، واعتبروها دعماً قوياً لحرية الصحافة والإعلام وتطوير وسائلها، بما يواكب العصر وتحدياته.
ثانياً: أكد المشاركون في الندوة بأن مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي قدمه الملتقى يحمل بين مضامينه الكثير من آمال وتطلعات الأسرة الصحافية والإعلامية اليمنية، في تعزيز حرية الصحافة ومأسسة وسائل الإعلام وتعدديتها، وبأنه يتوافق مع متطلبات العصر ويؤسس رؤية تشريعية للأجيال القادمة، تقترن فيها الحرية بالمسؤولية وتتجاوز القيود والنصوص العقابية والمحاذير المتخلفة عن العصر، في التشريعات الصحافية والإعلامية النافذة، وفي المشاريع المماثلة والمثارة على أكثر من جهة، بما في ذلك إلغاء عقوبة حبس الصحافي والعقوبات المتعددة في القوانين الأخرى ذات الصلة بقضايا النشر وحرية التعبير.
ثالثاً: أكد المشاركون في الندوة على أن يتبنى ملتقى الرقي والتقدم المضي قدماً في تقديم المشروع بعد تعديله، وتضمينه بالملاحظات التي أسفرت عنها المناقشات والمداخلات من قبل المشاركين في الندوة، إلى الجهات ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بهدف إصداره، كما يؤكد المشاركون دعمهم الكامل لهذا المشروع والاستعداد للتعاون مع ملتقى الرقي والتقدم في مختلف مراحل إجراءات تقديمه إلى الجهات ذات العلاقة وحتى إصداره.
رابعاً: يؤكد المشاركون رفضهم المطلق لكل أشكال وصور القهر، والملاحقات، والعقوبات المتعسفة والجائرة التي يتعرض لها الصحافيون في اليمن، بسبب آرائهم أو انتمائهم المهني أو الحزبي، أو تقديمهم لمحاكمات تعسفية أو ممارسة ضغوط بقصد إثنائهم عن أداء دورهم المهني ورسالتهم الإعلامية في خدمة مجتمعهم، والتعبير عن قضايا أمتهم ووطنهم.. ويطالب المشاركون السلطات المعنية في الحكومة بوقف الإجراءات العقابية ضد الصحف والصحافيين وطالب المشاركون السلطات الحكومية بسرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين فوراً.
خامساً: أكد المشاركون في الندوة رفضهم الكامل لوجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يسميه البعض ( بهيئة الفضيلة ) تفتش في ضمائر الناس وتشكك في معتقداتهم بالإضافة إلى رفض كل توجهات التكفير والتفسيق والتخوين .
سادساً: طالب المشاركون في الندوة باعتبار ما يكتبه الصحفي بلاغاً للنائب العام يجري التحقيق فيه فإما أن يدان الفاسد واما أن يدان الصحفي إن كان بلاغه كاذباً
سابعاً: يؤكد المشاركون على أن حرية الصحافة ورسالة الإعلام لا تعني بأي حال من الأحوال ممارسة الابتزاز أو التعريض بالأشخاص أو انتهاك الحرمات أو الإساءة لسمعة الوطن، أو الترويج للفتن والثقافات المتخلفة أو التمترس الحزبي، وإنما هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية ومهنية نبيلة ينبغي على الجميع تحملها، باعتبار الصحافة والإعلام مهنة تدافع عن قيم الخير والحق والعدل والمساواة، وتحارب الظواهر والممارسات السلبية والمضرة بالمجتمع، وتكرس مبادئ الوئام والمحبة والوحدة الوطنية، انطلاقاً من التزامها المهني ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية.
ثامناً: يؤكد المشاركون في الندوة على أن مسؤولية كل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني تضامنية مع مختلف القضايا، وفي مقدمتها قضايا الحريات الصحافية والإعلامية، بعيداً عن التبعية الحزبية، والتمترس السياسي أو المصالح الضيقة، كما يدعو المشاركون في الندوة الحكومة ومجلس النواب وكافة الجهات الرسمية إلى التعاطي الإيجابي مع القضايا التي تتبناها منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الحريات الصحافية وتحرير وسائل الإعلام العامة والخاصة من القيود والمحاذير التي تقف عثرة أمام تطورها وتقدمها، وتحويلها إلى مؤسسات منافسة غير محتكرة.
صدر عن ندوة ملتقى الرقي والتقدم حول: "مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن"
صنعاء- الاثنين/ 10/ مايو/ 2010


    مشــروع قــانــون الصحــــافة والإعلام
البـاب الأول
تعريفـات ومبـادئ عـامة
الفصــل الأول
تعريفــات

مــادة (1): يسمى هذا القانون "قانون الصحافة والإعلام ".
مــادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
 الصحافة:
سلطة شعبية تمارس مهامها في البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وعرضها على الرأي العام عن طريق المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة عبر وسائل الصحافة والإعلام المتنوعة والمحصورة في إعلام عام وإعلام خاص.
 الإعلام العام:
هي مؤسسات إعلامية عامة تمارس نشاطها الإعلامي بشتى أنواعه والتي تنشأ بموجب هذا القانون من خلال عرض المؤسسات الإعلامية الحكومية للإكتتاب العام بواقع 51% للدولة و 49% للجمهور ممن هم يمنيوا الجنسية لتصبح شركة مساهمة عامة وفقاً لنظامها الأساسي واللوائح الداخلية التي سيتم إعدادها من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
 الإعلام الخاص:
هي مؤسسات إعلامية خاصة والتي تمارس نشاطها الإعلامي وفقاً لهذا القانون والتي يتم إنشائها من قبل مجموعة من الأفراد على هيئة شركة يحدد نوعها الأعضاء المؤسسين والجمعية العمومية أو مؤسسات فردية وتتوافر فيها جميع الشروط المحددة قانوناً.
 الصحيفة:
كل مطبوعة صحفية تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.
 الصحيفة الالكترونية :
صحيفة إلكترونية تمارس نشاطها عبر الموقع الذي يتم اعتماده على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
 الصحفي :
من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المرئية أو المسموعة وذلك كمورد رئيس لرزقه وكل من يؤدي مهنة الصحافة في جميع الفنون التحريرية الصحفية وكذلك المصور الصحفي ورسام الكاريكاتير والمترجم الصحفي والمحرر المراجع والمحرر في قسم الأخبار في الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة والمراسل الصحفي.
 المراسل:
من يمارس مهنة الصحافة والإعلام في الصحف والمجلات والمطبوعات ووسائل الإعلام الخارجية أياً كانت جنسيته.
 دار النشر:
الجهة التي تتولى إعداد وتجهيز المطبوعات للطبع وإخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها.
 الناشر:
ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه.
 الموزع:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنة له.
 التداول العام:
عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل آخر يجعلها من الوجوه في متناول الجمهور.
 الإيداع :
حفظ المطبوع وقيده لدى جهة الإيداع.
 الإعلام السمعي والبصري:
كل عملية بث تتم عبر الأثير للقنوات إذاعية أو التلفزيونية أو مواقع الإعلام الالكتروني توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك عبر المراسلات التي تحمل على الموجات بواسطة أجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل أو الاتصال.
 البث الفضائي:
كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات وكتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر محطات البث الفضائي الثابت والمتنقل والأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه.
 البث الإذاعي:
البث أو الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى الكترونية أو تلفزيونية تسمح للجمهور سماعه أو التقاطه.
 البث التلفزيوني:
البث أو الإرسال المرئي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى الكترونية تلفونية سواءً صاحبه صوت أو لم يصاحبه بما يسمح للأفراد التقاطه.
 البرنامج:
كل ما يتم إعداده من مواد للبث أو بثه مباشرة عبر أجهزة البث الأرضي أو الفضائي بهدف استقبالها من قبل الجمهور ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو جزء منها أو كلاهما يبثها المرخص له، وكل منتج له هدف يضم عناصر الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
 إعادة البث:
إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الالكترونية والهاتفية كلها أو بعضها بلا تغيير لاستقبالها من الجمهور بنفس المضامين وذات الأسلوب.
 التردد:
حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء تستخدم في أعمال البث وفي الإرسال أو إعادة الإرسال.
 القناة:
حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي أو التلفوني.
 الموجة:
حيز التردد الذي يشغله بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني والتلفوني.
 المنشأة:
الشركة-المؤسسة التي يرخص لها بإنشاء أأو إدارة أو تشغيل نظم للبث الإذاعي والتلفزيوني أو الالكتروني أو الهاتفي الإعلامي لتقديم رسالة إعلامية تستهدف الجمهور أو فئة معينة من الجمهور.
 البث التلفوني:
هو كل إرسال أو بث سمعي أو بصري يمكن استقباله بصورة عامة أو على نطاق فئة معينة لأهداف محددة أو مطلقة.
 المجلس الأعلى:
هو المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
 وكالة الأنباء :
مؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة وبثها وتوثيقها عبر وسائل متعددة.
 القانون :
قانون الصحافة والإعلام.
 النقابة :
نقابة الصحفيين اليمنيين.
 ميثاق الشرف :
هي الوثيقة التي تحدد ضوابط العمل الصحفي التي أجمع عليها الصحفيين والتزموا بها وفقا للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي .
 النظام الأساسي : النظام الأساسي لنقابة الصحفيين اليمنيين.
الفصــل الثــاني
أهــــداف ومبــــادئ عــــامة

مــادة (3) : حرية المعرفة والفكر والصحافة والإعلام والرأي والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق لكافة المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي حقوق أصيلة مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور و هذا القانون.
مــادة (4) : تُمارس الصحافة والإعلام رسالتهما بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته من خلال نشر وبث الأخبار والتحقيقات واللقاءات والرأي والنقد والرصد والتحليل وغيره من وسائل التعبير في إطار الدستور والقانون والمعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ومكونات المجتمع وقيمه ولا يجوز التعرض لنشاطها أو المساس بها إلا وفقاً لأحكام القانون .
مــادة (5 ): تدافع الصحافة والإعلام عن الحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعترف بها وتجسيد احترام وإحياء القيم الديمقراطية والإنسانية وإرساء دعائم الحوار وتعميق الوحدة الوطنية .
مــادة (6): حرية الصحافة والإعلام فيما يتم نشره أو بثه وفي استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهما مسئولتان عما يتم نشره أو بثه في حدود القانون.
مــادة (7): الصحفيون مستقلون في عملهم المهني ولا سلطان عليهم غير القانون ومبادئ وأخلاق المهنة وضميرها .
مــادة (8) : حماية حقوق الصحفيين والإعلاميين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير مكفول بموجب القانون ، ولا يجوز تعريض الصحفي والإعلامي لأي مساءلة قانونية بسبب ممارستهما لمهنتهما إلا وفقاً للقانون .
 
البــــاب الثــــاني
المجلس الأعلى للصحافة والإعلام
الفصــــل الأول

تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام
مــادة (9): المجلس الأعلى للصحافة والإعلام هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها بالعاصمة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية،ويقوم على شئون الصحافة والإعلام بما يحقق حريتهما واستقلالهما وقيامهما بممارسة مهامهما في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، وهو عبارة عن سلطة وسيطة للطعون يتم فيه مراجعة قرارات التراخيص الصحفية والإعلامية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بهدف تحقيق الحرية والاستقلالية الصحفية والإعلامية.
مــادة (10): أ-يتكون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام على النحو التالي:
1- عدد(14)عضو يتم انتخابهم من مجلس النواب على النحو التالي:
أ‌. عضوان من بين خمسة مرشحين من قبل وزارة الإعلام.
ب. عضو من بين ثلاثة مرشحين من قبل وزارة الاتصالات.
 ج.  عضوان من أساتذة الجامعة المتخصصين في مجال الصحافة والإعلام من بين خمسة مرشحين من المجلس الأعلى للجامعات.
د. ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة العامة .
هـ. ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الخاصة.
و. عضو من بين ثلاثة مرشحين من قبل وزرة حقوق الإنسان.
ز-عضوان من بين خمسة مرشحين من قبل منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة .
2- نقيب الصحفيين اليمنيين.
مــادة (11) : أ- تكون مدة عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات .
ب- يتم انتخاب رئيس المجلس بأغلبية أصوات أعضاء المجلس . 
مــادة (12): يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس بناء على عرض رئيس مجلس النواب ووفقاً لما نصت عليه المادة (10).



الفصـــــــل الثـــــــاني
اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة والإعلام

مــادة (13): يختص المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بالتالي:
1) إصدار التراخيص للمؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة وفقاً للشروط المحددة قانوناً.
2) تلقي التظلّمات الناجمة عن رفض وزير الصناعة والتجارة تسجيل المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة والتظلمات من قرارات وزير الإعلام فيما يتعلق باختصاصاته المحددة وفقاً لهذا القانون واتخاذ القرارات بشأنها وتعتبر قرارات المجلس الأعلى ملزمة لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإعلام.
3) العمل على دعم الصحافة والإعلام وتنميتها وتطويرها بما يتواكب مع التطورات الراهنة في صناعة الصحافة والإعلام في العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجالات هذه الصناعة وتحسين أوضاع المؤسسات الإعلامية في كل نواحي العمل الصحفي والإعلامي بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الأكاديمية المتخصصة الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات.
4) التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
5) ترشيح رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة.
6) مراقبة وتقييم الأداء المهني والصحفي والإعلامي للمؤسسات الإعلامية والصحفية واتّخاذ كل التدابير اللازمة المتوفرة لضمان حسن الأداء وفقا للقانون .
7) إعداد النظم الأساسية واللوائح الداخلية والتنفيذية للمؤسسات الإعلامية العامة والمشار إليها في هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها قانوناً.
مــادة (14): للمجلس أن يقر أو يرفض قرار وزير الصناعة والتجارة برفض طلب تسجيل أي مؤسسة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وفي حالة تأكيد الرفض يجب أن يكون قراره مكتوباً ومسبباً ، ويحق لمن رفض طلبه من قبل المجلس اللجوء للقضاء خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه للقرار.
الفصـــل الثـــالث
نظـــام عمـــل المجلـــس

مــادة (15): ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائبين لرئيس المجلس وأمين عام  وأمين عام مساعد يمثلون مع الرئيس الأمانة العامة للمجلس .
مــادة (16): تعد الأمانة العامة للمجلس اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة به.
مــادة (17): يحق للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية مساعدة ومتخصصة لتنفيذ مهامه وأنشطته وتبين اللائحة التنفيذية للمجلس طريقة تشكيلها واختصاصاتها .
مــادة (18): يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله أمام القضاء والغير ، ويحق له أن يفوض أحد نائبيه أو كليهما بعض اختصاصاته، وعلى أن تتولى اللجنة الفرعية القانونية تمثيل المجلس أمام القضاء بموجب تفويض رسمي من رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
مــادة (19): يتولى أمين عام المجلس تنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله وتسيير نشاطه اليومي ، وإعداد جدول أعماله وعرضه على رئيس المجلس .
مــادة (20):  يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل، أو كل ما اقتضت الحاجة ذلك بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل ، ويجب أن يتضمن جدول أعماله مناقشة التظلمات من الطلبات المرفوضة لتراخيص إصدار الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون .
مــادة (21): يكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وفي حالة عدم توفر الأغلبية يؤجل الاجتماع لمدة ثمانية وأربعين ساعة ويكون الاجتماع صحيحاً بالحاضرين .
مــادة (22): للمجلس الأعلى  حق طلب أي بيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته وذلك في حدود هذا القانون.
مــادة (23): المجلس الأعلى للصحافة والإعلام هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ، ويتم اعتماد ميزانيته السنوية ضمن الموازنة  العامة للدولة . وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها وإقرارها وطريقة إعداد حسابات المجلس  وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
مــادة (24) : يتمتع المجلس بجميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .
مــادة (25): يصدر  المجلس الأعلى للصحافة والإعلام اللائحة التنفيذية التي تنظم عمله.

البــــاب الثــــاني

شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين
وشروط عمل الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب

الفصــل الأول
شروط العمل في الصحافة والإعلام

مــادة (26): يشترط فيمن يزاول العمل الصحفي ما يلي :
(1) أن يكون يمني الجنسية.
(2) أن تكون مهنة الصحافة مصدر الرزق الأساسي للصحفي.
(3) أن يكون اسمه مسجلاً في جدول قيد الصحفيين في النقابة.
مــادة (27): يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أو الموقع الالكتروني والمدير في المحطات الإذاعية والتلفزيونية إضافة إلى الشروط الواردة في المــادة (26) ما يلي:
(1) أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة أو الموقع الالكتروني أو المحطة الإذاعية والتلفزيونية.
(2) أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا لأحكام القانون.
(3) أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الصحافة أو الإعلام ولديه خبرة في العمل الصحفي والإعلامي لا تقل عن خمس سنوات؛ أو حاصلاً على شهادة جامعية في اختصاص غير الصحافة والإعلام ولديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن عشر سنوات؛ أو حاصلا على شهادة الثانويّة وخبرة في العمل الصحفي والإعلامي لا تقل عن اثني عشر عامًا.
مــادة (28): يفقد الصحفي والإعلامي صفته الصحفية في الأحوال التالية :
(1) إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.
(2) إذا فصل من عمله طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة.
الفصــل الثــاني
حقــوق وواجبــات الصحفيين

مــادة(29):
أ‌. لا يجوز مساءلة  أو حبس الصحفي أو الإضرار به بسبب الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية والإعلامية التي يتم نشرها أو بثها ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
ب‌. للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، والاطّلاع على التقارير الرسمية، الأنباء، البيانات، الإحصائيات أو المعلومات من مصادرها ، ولا يجوز لأي جهة حكومية أو سلطة عامة أن تمنعه من ممارسة هذا الحق أو الاستفادة من هذه البيانات أو حجبها عنه، أو تعيقه بأي شكل من الأشكال من نشرها أو عدم نشرها ، كما يحق للصحفي الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.
مــادة (30):
أ‌. يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة.
ب‌. يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير نقلاً صادقاً وأميناً وإيصالها السريع وعدم حجبها.
ج. يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها، بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها.
د. يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له ابتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير.
مــادة (31): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظر بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية .
مــادة (32): لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته  بسبب الرأي الذي يصدر عنه.
مــادة (33): تلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة بتوقيع عقود عمل للصحفيين العاملين فيها على أن لا تقل أجورهم عما يتقاضاه زملائهم في المؤسسات الإعلامية العامة.
مــادة (34): للصحفي الحق أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة الإعلامية بإرادته المنفردة إذا  تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها بشرط الإخطار بعزمه على فسخ العقد قبل استقالته من وظيفته بشهرين على الأقل، وذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.
مــادة (35): تلتزم المؤسسات الإعلامية بالحقوق المادية المترتبة عليها للصحفيين كالتأمين أو أي حقوق تشترطها قوانين أخرى نافذة.
مــادة (36):أ)  للصحفي  الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية على أن يكون مسجَّلا في وزارة الإعلام  أو أحد مكاتبها في المحافظات ويجدد تسجيله كل عامين.
ب) للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي.
مــادة (37): للصحفي الحق في حماية حقوقه والمطالبة بها عبر الطرق القانونية المكفولة له وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
مــادة (38): يعتبر أي اعتداء على الصحفي أثناء تأدية مهامه الصحفية أو بسببها بمثابة اعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجباته الرسمية أو بسببها ويعاقب المعتدي بالعقوبة المقررة قانوناً.
مــادة (39): لا يجوز للصحفي قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة.
مــادة (40): يلتزم الصحفي بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة وأحكام هذا القانون.
الفصـــل الثـــالـــث
شـــروط عمـــل الصحفيين العـــرب والأجـــانب

مــادة (41): يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد.
مــادة (42): يتم اعتماد الصحفيين العرب والأجانب مراسلين للصحف ووكالات الأنباء والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية بترخيص من وزارة الإعلام لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد مع مراعاة المعاملة مبدأ المعاملة بالمثل. ولها رفض أو إلغاء اعتمادهم ولهم في هذه الحالة التظلم أمام المجلس الأعلى من قرار الرفض أو إلغاء الاعتماد أمام المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
مــادة (43): يتمتع الصحفيون العرب والأجانب ومراسلو وسائل الإعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية:
1- حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.
2- حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم.
3- فتح مكتب بموافقة وزارة الصناعة والتجارة لممارسة العمل الصحفي الخاص بالمؤسسة الإعلامية العربية أو الأجنبية التي يعمل لديها.
4- القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد.
5- المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.
مــادة (44): يلتزم الصحفيون ومراسلو  الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والعاملون في الصحف اليمنية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية اليمنية والعربية والأجنبية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضرار بأمن البلاد.
مــادة(45): يصدر المجلس الأعلى للصحافة والإعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب لدى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية ووكالات الأنباء وعلى وزارة الإعلام العمل وفقاً لهذه اللائحة.
البــاب الثــالــث
 تنظيم نشــاط المؤسســات الإعــلامية
الفصــل الأول
 إصــدار وملكية المؤسســات الإعــلامية
(الصحــف والمجــــــلات)

مــادة (46):
أ‌. حق إصدار الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية وملكيتها مكفول للمواطنين من خلال مؤسسات إعلامية متكاملة تتمثل في المؤسسات الإعلامية العامة والمؤسسات الإعلامية الخاصة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
ب‌. على جميع المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة بالحصول على ترخيص أن تقوم بإجراءات التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقاً لقانون الشركات التجارية وعلى الوزارة أن تفصل في طلب التسجيل خلال ستين يوم من تاريخ تقديم الطلب.
ج.   في حالة رفض وزارة الصناعة والتجارة طلب التسجيل أو مضي المدة دون الفصل فيه فيحق لصاحب الشأن التظلم أمام المجلس الأعلى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الرفض أو مضي المدة وعلى المجلس الفصل فيه خلال ستين يوم من تاريخ التظلم.
د.   في حالة رفض المجلس الأعلى للتظلم أو مضي المدة فلصاحب الشأن اللجوء للقضاء للفصل في طلبه.
مــادة (47):
(1) 
أ‌. يتولى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام -فور صدور هذا القانون - إعداد وإقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمؤسسات الإعلامية العامة المقروءة والمسموعة والمرئية خلال ستين يوماً وعلى أن يتم فور ذلك البدء في إعداد وترتيب أوضاع المؤسسات الإعلامية العامة مالياً وإدارياً وتحت إشراف المجلس الأعلى وخلال فترة لا تتجاوز عام يتم بعد ذلك الإعلان عن الاكتتاب العام للمؤسسات الإعلامية الحكومية لمدة شهر يتم خلالها بيع الأسهم للجمهور اليمني بواقع 49% من قيمة رأس مالها ليتحول مباشرة كيان هذه المؤسسات إلى مؤسسات إعلامية عامة.
ب‌. في حالة إنشاء أو تأسيس مؤسسات إعلامية عامة جديدة فيجب عليها الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون مثلها مثل المؤسسات الإعلامية الخاصة مع مراعاة إجراء الاكتتاب العام بنسبة 49% للجمهور اليمني.
(2) لكل من يرغب في إنشاء مؤسسة إعلامية خاصة لإصدار الصحف والمجلات أن يتقدم بطلب كتابي إلى المجلس الأعلى مشتملاً على البيانات التالية:
1) كشف بأسماء الشركاء أو اسم المالك في المؤسسة الإعلامية الفردية.
2) وثيقة التسجيل الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسة مع نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة الإعلامية الخاصة أو عقد التأسيس للمؤسسة الإعلامية الفردية معمداً من وزارة الصناعة والتجارة.
3) الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسئول ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية والذي تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة وفقاً لهذا القانون.
4) الأسماء الرباعية لرؤساء الأقسام والمحررين ومحل إقامتهم ومؤهلاتهم وعلى أن لا يقل عددهم عن (15) شخص.
5) اسم المؤسسة الإعلامية (الصحيفة أو المجلة) التي ستصدر بها ومواعيد إصدارها وصفاتها ونوع نشاطها وعنوانها ولا يجوز أن يكون اسمها مماثلاً لاسم مؤسسة إعلامية أخرى سبقتها في الصدور.
6) تحديد شعار المؤسسة الإعلامية سواءً بالرسم أو الكتابة أو كليهما معاً ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار مؤسسة إعلامية أخرى سبقتها في الصدور.
7) تحديد مقر المؤسسة الإعلامية مع بيان بالأقسام الخاصة بأعمال وأنشطة المؤسسة وعدد المكاتب.
8) تحديد مقر المطبعة التابعة -المملوكة - للمؤسسة إن وجدت أو تحديد المطبعة التي سيتم طباعة الصحيفة أو المجلة لديها.
9) بيان برأس مال المؤسسة الإعلامية واسم البنك الذي تتعامل معه وعلى أن لا يقل رأس مالها عن:
أ‌. مبلغ (  ) ريال بالنسبة للصحف اليومية.
ب‌. مبلغ (  ) ريال بالنسبة للصحف الأسبوعية.
ج.         مبلغ (  ) ريال بالنسبة للصحف الشهرية.
د.          مبلغ (  ) ريال بالنسبة للمجلات والصحف الفصلية.
وعلى المجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من استيفاء هذه الشروط قانوناً.
مــادة (48) : يتضمن قرار المجلس الأعلى بالترخيص الخاص بإنشاء المؤسسة الإعلامية لإصدار الصحف والمجلات البيانات التالية:
1- اسم المؤسسة الإعلامية (الصحيفة أو المجلة).
2- عنوانها.
3- صفتها إن كانت سياسية أو اقتصادية  أو اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك.
4- مواعيد صدورها.
5- رئيس تحريرها المسئول.
ويجب على المجلس الأعلى فور الموافقة على إصدار الترخيص استيفاء الضمان المحدد في نص المادة (75) بالإضافة إلى الرسوم المحددة وفقاً لما يلي:
أ.  مبلغ (  ) ريال بالنسبة للصحف اليومية.
ب. مبلغ (  ) ريال بالنسبة للصحف الأسبوعية.
ج. مبلغ (  ) ريال بالنسبة للصحف الشهرية.
د. مبلغ (  ) ريال بالنسبة للمجلات والصحف الفصلية.
مــادة(49):   يمنح المجلس الأعلى الترخيص بإنشاء المؤسسة الصحفية لإصدار الصحف والمجلات لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوم وفي حالة الرفض أو عدم الرد بعد مضي المدة المذكورة فيحق لأصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام قرار الرفض أو مضي المدة.
مــادة (50): يعتبر ترخيص المؤسسة الإعلامية لاغيا في الأحوال التالية :
(1) إذا لم تقم المؤسسة الإعلامية بإصدار صحيفتها اليومية بانتظام خلال ثلاثة أشهر أو الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر والفصلية خلال عام.
(2) إذا لم تقم بإصدار صحيفتها أو مجلتها خلال الستة الأشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها.
(3) إذا تقدم غالبية أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة بطلب رسمي وموثق لدى الجهات المختصة بطلب إلغاء الترخيص أو إيقاف نشاطها أو بطلب خطي من مالكها بالنسبة للمؤسسة الفردية.
(4) إذا تم حل المؤسسة الإعلامية من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
(5) إذا فقدت بعد حصولها على الترخيص شرطاً من الشروط المحددة في هذا القانون.
(6) إذا تم التنازل عن ملكية المؤسسة الإعلامية إلى أي شخصية طبيعية أو اعتبارية باعتبار أن التنازل يتطلب الحصول على ترخيص جديد للمتنازل له.
مــادة (51): يجوز دمج مؤسستين إعلاميتين أو أكثر في مؤسسة إعلامية واحدة وتعتبر التراخيص السابقة بإصدار المؤسسات المدمجة ملغية ويتعين اتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص جديد للمؤسسة الجديدة.
مــــادة (52):
أ.   يتم  إبلاغ المجلس الأعلى كتابياً بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها قرار الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل ما لم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه .
ب.   إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس التحرير ، فيجب أن يكون رئيس التحرير البديل مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ج.    يتم الإعلان عن أية تغيير في البيانات في ذات المؤسسة الإعلامية،إلا إذا كان التغيير لاسم المؤسسة الإعلامية أو شعارها أو ملاكها -الجمعية العمومية -فيتعين النشر عن التغيير في إحدى وسائل النشر المقروءة الأخرى .
مــادة (53): يستثنى من أحكام المواد (47، 48، 49، 50) النقابات والمنظمات الجماهيرية والوزارات والمؤسسات الحكومية والصحف والمجلات السياحية والدعائية والإعلانية والوثائقية الثقافية في إصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها ومواقعها الالكترونية المتضمنة فعالياتها وأنشطتها التي تقوم بها.
مــادة (54): يجب أن تكون الصحف والمجلات والنشرات والمواقع الالكترونية المذكورة في المادة السابقة معنية بتغطية النشاط الخاص بها وليس للأخبار أو الأمور التي لا تتعلق بمنظّمتها أو مؤسستها الخاصة بها .
مــادة (55): تلتزم النقابات والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والصحف والمجلات السياحية والدعائية والإعلانية والوثائقية الثقافية بتسجيل كل الصحف والمجلات والمنشورات والمواقع الالكترونية، مع بيان اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمها الصحفي لدى المجلس الأعلى. وتلتزم بإشعار المجلس الأعلى كتابة بأي تغيير أو تعديل على بياناتها خلال عشرة أيام من حدوثه .
مــادة (56): يجوز لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية أن يكون رئيساً للتحرير أو مديراً للمحطة الإذاعية والتلفزيونية أو محرراً مسئولاً إذا توافرت فيه الشروط المحددة في هذا القانون.
مــادة(57): يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس التحرير والناشر إن وجد وذلك بشكل واضح وظاهر على كل نسخة، وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور.
مــادة (58): يجوز إصدار ملحق أو موقع الكتروني  للصحيفة أو المجلة على أن يطلق عليه اسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منها بأنه ملحق لها أو موقع صادر عنه.
مــادة (59): يشترط في مالك أو ملاك وأعضاء الجمعية العمومية للمؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة توافر الشروط التالية:
1- أن يكونوا يمنيي الجنسية.
2- أن يبينوا عدد الأسهم أو الحصص للمؤسسة أو الشركة الإعلامية ونصيب كل شريك فيها بالعدد والقيمة.
3- استيفاء شروط التسجيل وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ، مع مراعاة الاستثناء الوارد في أحكام المواد (53، 54، 55) من هذا القانون.
4- أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة الإعلامية مجهّزًا بالمعدات التقنية الضرورية لممارسة مهنة الصحافة والإعلام.
مــادة (60): للمؤسسة الإعلامية الحق في أن تنشر مقالات بأسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة أن يكون الاسم الحقيقي والكامل موجوداً لدى المؤسسة الإعلامية وأن يتحمل رئيس التحرير المسئولية تجاه ما ينشر.
مــادة (61): للمؤسسة الإعلامية الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها  أو بثها أو عدم نشرها أو بثها.
الفصـــل الثـــاني
(الصحـــف الالكترونية)

مــادة (62): مع مراعاة المواد (53، 54، 55، 58) من هذا القانون، لكل من يرغب في إنشاء وتأسيس مؤسسة خاصة بالصحافة الالكترونية أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى وفقاً للشروط المحددة قانوناً.
مــادة(63):  يجب أن يكون الطلب الكتابي للحصول على الترخيص مشتملاً على البيانات التالية:
(1) اسم المالك أو الملاك للصحيفة الالكترونية.
(2) وثيقة التسجيل الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة للصحيفة الالكترونية مع نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة الإعلامية الالكترونية أو عقد التأسيس للمؤسسة الإعلامية الفردية.
(3) الاسم الرباعي لرئيس التحرير ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية والذي تتوافر فيه الشروط القانونية المحددة في هذا القانون.
(4) الأسماء الرباعية لرؤساء الأقسام والمحررين ومحل إقامتهم ومؤهلاتهم العلمية وعلى أن لا يقل عددهم عن (5) أشخاص.
(5) اسم المؤسسة الإعلامية الالكترونية التي ستصدر بها ونوع نشاطها وعنوانها ولا يجوز أن يكون اسمها مماثلاً لاسم أي مؤسسة إعلامية سبقتها في الصدور.
(6) تحديد شعار المؤسسة الإعلامية سواءً بالرسم أو الكتابة أو كليهما ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار مؤسسة إعلامية أخرى سبقتها في الصدور.
(7) تحديد مقر المؤسسة الإعلامية ومكوناتها.
(8) بيان برأس مال المؤسسة واسم البنك الذي تتعامل معه وعلى أن لا يقل رأس مالها عن (  ) ريال.
مــادة (64): يتضمن قرار المجلس الأعلى بالترخيص الخاص للصحيفة الالكترونية البيانات التالية:
(1) اسم الصحيفة الالكترونية.
(2) عنوانها.
(3) صفتها (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية أو غير ذلك).
(4) رئيس التحرير.
ويجب على المجلس الأعلى فــــور الموافقة على إصدار الترخيص استيفــــاء الضمان المحدد في نص المادة (75) من هذا القانون بالإضافة إلى الرســــوم المحددة بمبلغ وقــــدره (    ) ريال.
الفصــل الثــالــث
المحطــات الإذاعية والتلفــزيــونية

مــادة (65): لكل من يرغب في إنشاء وتأسيس محطات إذاعية وتلفزيونية أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص إلى المجلس الأعلى وأن يكون مستوفياً لجميع الشروط القانونية مع مراعاة أن تتخذ المنشأة الخاصة (المحطة) شكل –مؤسسة-شركة مساهمة ومملوكة لليمنيين مع إرفاق وثيقة التسجيل الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسة ونسخة من النظام الأساسي وعقد التأسيس معمداً من وزارة الصناعة والتجارة.
مــادة(66):  يجب أن يكون طلب الحصول على الترخيص مشتملاً على البيانات التالية:
(1) كشف بأسماء الشركاء (المؤسسين والمساهمين) مع بيان عدد الأسهم وقيمتها لكل الشركاء والمساهمين مع وثيقة التسجيل الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسة و نسخة من النظام الأساسي وعقد التأسيس.
(2) نوعية الخدمات الإذاعية والتلفزيونية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو التضامنية أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
(3) مقر المحطة وعنوانها وبيان بمكوناتها والأجهزة التي سيتم استخدامها في المحطة وتحديد التردد والموجة التي سيتم استخدامها عند البث.
(4) الالتزام باستيعاب طاقم عمل من اليمنيين بما لا يقل عن (70%) من إجمالي طاقم العمل في المحطة.
(5) عدد ساعات البث ومواعيد بداية البث ونهايته واحتمالات تعديلها في المستقبل.
(6) ضمان بنكي لإثبات قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الأولى من العمل وبما لا يقل عن (  ) من رأس مالها.
(7) بيان برأس مالها والبنك الذي تتعامل معه.
(8) اسم المحطة وشعارها ولا يجوز أن يكون اسمها وشعارها مماثلاً لمحطة أخرى محلية أو خارجية.
(9) اسم مدير المحطة.
وعلى المجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الشروط قانوناً.
مــادة (67): على المجلس الأعلى الفصل في طلب الحصول على الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة رفضه أو عدم الفصل فيه خلال المدة المحددة فيحق لأصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من تاريخ الرفض أو مضي  المدة.
مــادة (68): تعتبر القضايا المتعلقة بهذا الشأن من القضايا المستعجلة وعلى المحاكم الفصل فيها على وجه الاستعجال.
مــادة (69):  يجب على المجلس الأعلى فور استيفاء الإجراءات والموافقة على إصدار الترخيص استيفاء الضمان المحدد في المادة (75) بالإضافة إلى الرسوم المحددة بحسب تصنيف المحطات الإذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:



مــادة (70):  يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو تصنيع أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني أو تلفوني دون الحصول على ترخيص.
مــادة (71):  يستثنى من قانون الرقابة على المصنفات الفنية خضوع المصنفات الفنية التي تستورد أو يتم إنتاجها في الداخل لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشآت الخاصة للرقابة الداخلية فيها.
مــادة (72): يجب على القنوات والمحطات الإذاعية والتلفزيونية أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي والمرئي لما يتم بثه من برامج لمدة ستة أشهر.
مــادة(73): 
أ‌. تسري أحكام المواد (49، 50، 51، 52، 56، 60) من هذا القانون على المواقع الالكترونية والمحطات الإذاعية والتلفزيونية.
ب‌. يحق للمحطات الإذاعية والتلفزيونية أن يكون لها موقع الكتروني لنشر جميع البرامج التي تقوم ببثها ويعتبر الموقع مرتبط بالمحطة الإذاعية والتلفزيونية وجوداً وعدماً.
ج.     على الصحيفة الالكترونية أن تشمل في الصفحة الرئيسية اسم الصحيفة ورئيس التحرير وصفتها بشكل واضح.
مــادة (74):  تقوم اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى بموافاة وزارة الإعلام بنسخة من التراخيص التي يصدرها المجلس أولاً بأول لإثباتها في سجلات الوزارة وفقاً للقانون.
مــادة (75):   على المجلس الأعلى عند موافقته على منح الترخيص لأي من المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة أن يستوفي منها ضمان مالي لا يقل عن (  ) من رأس مالها ضماناً لاستيفاء أي حقوق قد تترتب على المؤسسة الإعلامية وفقاً للقانون.
الفصــــــل الــرابــــع

الــرقــابة المــالية على المــؤسســات الإعــــلامية المقــروءة والمــرئية والمسموعـة
مــادة (76):  يحظر على المؤسسات الإعلامية أن تتلقى معونات أو هبات من حكومات أجنبية أو مصادر  سرية  بشكل مباشر أو غير مباشر.
مــادة (77): يجب على المؤسسات الإعلامية مسك سجلات محاسبية نظامية حسب الأصول التجارية المتعارف عليها، وإصدار ميزانية سنوية عامة مصادق عليها من محاسب قانوني معتمد، على أن يتم إيداع نسخة من الميزانية السنوية لدى المجلس الأعلى ووزارة الصناعة والتجارة  وفقا للقانون.
مــادة (78):  يجب على المؤسسات الإعلامية  المقروءة والمرئية والمسموعة الالتزام بنظام المرتبات والأجور والتأمينات للصحفيين والعاملين لديها ووفقاً لما نص عليه هذا القانون وفتح سجلات خاصة بذلك ويحق للمجلس الأعلى الاطلاع عليها للتأكد من التزامها بذلك.



الفصـــــل الخــــــامـس
تـــــداول الصحــف والمجــلات

مــادة (79): لا يجوز وضع الصحيفة أو المجلة للتداول العام إذا لم يذكر اسم الصحيفة أو المجلة  ورئيس التحرير وتاريخ ومكان صدورها والمطبعة وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد، وذلك بشكل ظاهر على إحدى صفحاتها.
مــادة (80):  على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات أن يحصل على ترخيص مسبق من  المجلس الأعلى.
مــادة (81):
أ‌. ينطبق على أي صحيفة يمنية يتم طباعتها خارج اليمن الشروط المحددة في هذا القانون لأي صحيفة يتم إصدارها أو طباعتها في اليمن.
ب‌. لا يجوز تداول أي صحيفة من الصحف الخارجية تتضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها ويصدر المجلس الأعلى قراراً بمنع العدد المخالف فقط ويحق لصاحب الصحيفة أو من يمثلها قانوناً التظلم من القرار أمام القضاء خلال أسبوع من تاريخ القرار.
مــادة (82): يحق للمؤسسات الإعلامية المرخصة القيام بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات الصادرة وفقاً لهذا القانون كنشاط إضافي لها دون شرط الحصول على ترخيص مسبق للتوزيع.
مــادة (83): يجب إيداع خمس نسخ من  أي من إصدارات المؤسسات الإعلامية أو أي ملحق لها  لدى المجلس الأعلى ومثلها لدى الإدارة المختصة بوزارة الإعلام أو مكاتبها في المحافظات التي يقع الإصدار في دائرتها ويعطى إيصال بذلك الإيداع.
الفصــل الســادس
حــق التصحيــح  والــرد
مــادة (84): حق الرد والتصحيح مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية، ولكل من تعلق النشر أو البث محل الرد أو التصحيح به، ويمكن ممارسته من قبل الممثل القانوني، وذلك إذا تضمن النشر أو البث ما يتعلق بشخص صاحب الرد أو التصحيح ولو لم تنطوي المادة التي تم نشرها أو بثها أي جريمة من جرائم العلانية أو النشر.
مــادة (85) : يجب على المسئولين المعنيين في المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية أن  ينشروا بناءً على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره أو بثه من وقائع أو من تصريحات تتعلق بهم، وذلك خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلامه طلب الرد أو التصحيح أو في أول عدد يظهر للصحيفة أو المجلة وفي الصحيفة الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية فور وصول الطلب.
مــادة (86) : يكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة المقال أو الخبر المنشور أو الوقت الزمني لما تم بثه، ويجب أن يكون بنفس الخط واللغة التي نشر بها المقال أو الخبر أو المــادة الصحفية المطلوب تصحيحها ، وفي المكان المخصص للتصحيحات أو الرد وفي البرنامج التالي للبرنامج الذي تم بث الخبر أو الموضوع فيه في القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
مــادة (87)   يجوز الامتناع عن نشر التصحيح أو الرد في الأحوال الآتية :
1ــ إذا وصل التصحيح إلى المؤسسة الإعلامية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشر أو بث الموضوع الذي أعد التصحيح أو الرد من أجله.
2ــ إذا سبق للمؤسسة الإعلامية أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال أو الخبر أو المادة المطلوب تصحيحها .
3ـ إذا كان التصحيح موقعا باسم مستعار أو محرراً بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية أو البرنامج الإذاعي والتلفزيوني .
4- إذا انطوى نشر أو بث التصحيح أو الرد على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للآداب العامة.
مــادة (88): يعتبر قيام المؤسسة الإعلامية بنشر أو بث التصحيح وفقاً لأحكام القانون بمثابة تعويض للمتضرر من النشر أو البث عن الضرر الذي إصابة ان كان لذلك وجه .
مــادة (89): يجوز لصاحب الشأن التظلم باللجوء إلى المحكمة المختصة، في حالة امتناع المؤسسة الإعلامية عن نشر أو بث التصحيح أو الرد.
الفصــل الـســـابــع
 الإعــــــلانــــات

مــادة (90): تحدد كل مؤسسة إعلامية تعرفة الأسعار للإعلانات في إصداراتها.
مــادة (91): يجب أن يميز الإعلان عند نشره أو بثه عن غيره من المواد التي تم نشرها أو بثها في المؤسسة الإعلامية وذلك بعبارة (مادة إعلانية).
مــادة (92): إذا نشرت أو بثت المؤسسة الإعلامية إعلاناً لجهة معنية دون طلب أو موافقة كتابية منها، فلا تُلزم هذه الجهة بدفع مقابل الإعلان.
مــادة (93): يعتبر في حكم الإعلان ما تعمل على نشره أو بثه الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال أو برنامج أو يصدر به ملحقاً خاصاً بالمؤسسة الإعلامية يسجل إنجازات دولة أو سياستها.
مــادة (94): لا يجوز أن ينطوي الإعلان على ما هو محظور في هذا القانون ويلتزم المسئولين المعنيين في المؤسسة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بالامتناع عن النشر أو البث.
البـــاب الــرابــع
محظــورات النشــر  والبــث والأحكــام الجــزائية
الفصــل الأول
محظــورات النشــر والبــث

مــادة (95):  يلتزم كل من العاملين في المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة وكل المسئولين المعنيين فيها بالامتناع عن طباعة أو نشر أو بث أو تداول  ما يلي:
1) ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية.
2) أية وثيقة أو معلومات حكومية سرية تعرّض أمن البلاد للخطر أو من شأنها إفشاء سر من الأسرار الأمنية للدولة ما لم تكن الحكومة قد رفعت صفة السرية عنها  بالتصريح أو الإعلان أو أية وسيلة أخرى .
3) أية أخبار تؤدي إلى تحريض العامة أو الدعوة إلى العصيان المسلح أو استخدام العنف أو الإرهاب أو الكراهية ، أو الدعوة المباشرة والصريحة إلى تجزئة البلاد وكل ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لمبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية.
4) ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.
5) أي صور أو منشورات تتنافى مع الآداب العامة أو أي سب أو قذف أو تشويه لسمعة الأشخاص أو الأفراد أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير.
6) ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.
7) وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا أو وقائع التحقيق والمحاكمات التي يحظر نشرها أو بثها وفقاً للقانون.
8) التعرض بالإساءة المباشرة والشخصية لشخص رئيس الجمهورية، وعدم نشر أو بث أقوالاً منسوبة إليه أو صورا له  إلا بإذن مسبق من مكتب الرئاسة أو وزارة الإعلام ، ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة أو ظهور علني.
ولا تسري هذه الأحكام (المحظورات) بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.
 
الفصــل الثــاني
الأحكــام الجــزائية

مــادة (96):  لا يجوز بأي حال من الأحوال وقف المؤسسة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية أو حبس الصحفي احتياطياً أو معاقبته بالحبس أو منعه من مزاولة المهنة بسبب الرأي الذي يصدر عنه بواسطة النشر.
مــادة (97): يعاقب الصحفي المخالف لأحكام هذا القانون بغرامة مالية فقط لا تتجاوز ستة أضعاف راتبه كحد أقصى.
مــادة (98) : تعاقب المؤسسة الإعلامية المخالفة لأحكام هذا القانون  بغرامة مالية لا تزيد عن (     )%  من رأس مالها المقيّد لدى وزارة الصناعة والتجارة.

البــاب الخــامس
الأحكــام العــامة الختــامية

مــادة (99):   يحظر فرض الرقابة المسبقة على المؤسسات الإعلامية وإصداراتها وبرامجها المقروءة والمسموعة والمرئية كما يحظر مصادرة إصدارات وبرامج المؤسسات الإعلامية بالطريق الإداري باعتبار أن ذلك من اختصاص القضاء الذي يجب عليه النظر والفصل فيها على وجه الاستعجال.
مــادة (100): على أصحاب الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية وجميع الجهات التي تقوم بإصدار الصحف والمجلات ترتيب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
مــادة (101):  تكفل الدولة حرية الاستثمار في المؤسسات الإعلامية وإنشاء وتأسيس مدن إعلامية وعلى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام إعداد النظم واللوائح المتعلقة بذلك واستكمال الإجراءات القانونية لإقرارها قانوناً.
مــادة (102):  يصدر المجلس الأعلى للصحافة والجهات المختصة كل فيما يخصه النظم واللوائح التنفيذية والداخلية اللازمة لإنفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض معه.
مــادة (103) :  يلغى أي نص أو حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مــادة (104) :  يلغى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات وكل الأحكام المتعلقة بالصحافة والإعلام وإصدار الصحف وكل العقوبات المتعلقة بالرأي الواردة في قانون الجرائم والعقوبات وكل ما يتعارض مع هذا القانون.
مــادة (105): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ:      /          /1431هـ
الموافق:     /          /2010م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسال
طباعة
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر
اخبار اليمن


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(شبكة أخبار الجنوب)