شبكة أخبار الجنوب - الاضحية

الأحد, 13-أكتوبر-2013
شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
الأضحية شعيرة من شعائر ديننا الحنيف، سنَّها خاتم المرسلين صلّى اللّه عليه وسلّم، تقرّبًا إلى اللّه ربّ العالمين، وامتنانًا لما أسبغ به على عباده المؤمنين، واقتداء بخليل اللّه إبراهيم عليه السّلام، قال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُروا اسْمَ اللّه عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} الحجّ:34، وقال سبحانه: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّه لَكُمْ فِيهَا خَيْر} الحج:36.

حكم الأضحية
الأضحية سُنّة مؤكّدة غير واجبة، ويكره تركها للقادر عليها وذلك عند المالكية على المشهور لغير الحاج بمِنى، ومن أدلة سُنّيتها حديث أمّ سلمة رضي اللّه عنها: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ”إذا رأيتُم هلال ذي الحجّة، وأراد أحدكم أن يُضحّي فليُمْسِك عن شعره وأظفاره” رواه الجماعة إلاّ البخاري.
شروط سنّية الأضحية
يشترط لسنّية الأضحية القدرة عليها، والقادر عليها هو الّذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في عامه.

شروط صحّة الأضحية
يشترط لصحة الأضحية، عند المالكية، سلامة الحيوان المُضحّى به من العيوب الفاحشة، كالعيوب الأربعة المتّفق على كونها مانعة من الضحية وهي: العور البيّن، والمرض البيّن، والعرج، والعجف (الهزال(.
ويشترط كذلك أن يكون الذّبح نهارًا، فلو ذبح ليلاً لم تصحّ أضحيته، والنّهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأوّل، كما أضافوا شرطين آخرين:
-إسلام الذّابح فلا تصحّ بذبح الكافر، أنابه صاحب الأضحية فيه ولو كان كتابيًا، وإن جاز أكلها.
-وعدم الاشتراك في ثمن الأضحية، فإن اشترك جماعة بالثمن أو كانت مملوكة شركة بينهم، فذبحوها ضحية عنهم لم تجز عن واحد منهم، ويصحّ التّشريك في الثّواب قبل الذّبح لا بعده بين سبعة في بُدْنَة أو بقرة لا شاة بشروط ثلاثة على المشهور: أن يكون قريبًا له كابنه وأخيه وابن عمّه. وأن يكون ممّن ينفق عليه، سواء كانت النّفقة واجبة أو غير واجبة. وأن يكون ساكنًا معه في دار واحدة.

وقت التّضحية
اتفق الفقهاء على أن أفضل وقت التّضحية هو اليوم الأوّل قبل زوال الشّمس، لأنّه هو السُّنّة لحديث البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ”إنّ أوّل ما نبدأ به يومنا هذا: أن نُصلّي، ثمّ نرجع، فننحر، فمَن فعل ذلك فقد أصاب سُنّتنا، ومَن ذبح قبل ذلك فإنّما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيء” رواه البخاري ومسلم.
وذهب علماء المالكية ّإلى أنّ وقت التّضحية يبتدئ للإمام بعد الصّلاة والخطبة، ولغير الإمام بعد ذبح الإمام، وفي غير اليوم الأوّل- وهو الثاني والثالث- يدخل بطلوع الفجر ويستمر وقت الذّبح لآخر- أي مغيب الشّمس- اليوم الثالث من أيّام النّحر.

نوع الحيوان المُضحّى به
اتّفق العلماء على أنّ الأضحية لا تصحّ إلاّ من نَعَم: إبل وبقر وغنم، ومنها المعز، بسائر أنواعها، فيشمل الذَّكر والأنثى والخصي والفحل.
وقد اختار المالكية في الأفضل من أنواع الحيوان: الضّأن، ثمّ البقر، ثمّ الإبل، نظرًا لطيب اللّحم، ولأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ضحّى بكبشين أملحين، لذلك اختاروا في الأفضل: الغنم: فحله فخصيه فأنثاه ثمّ المعز ثمّ البقر ثمّ الإبل، والذكور أفضل من الإناث مطلقًا، والأبيض أفضل من الأسود.

اتّفق الفقهاء على جواز التّضحية بالثني فما فوقه من الإبل والبقر والغنم، واختلفوا في الجدع من الضأن، فذهب بعض المالكية إلى جواز الجدع العظيم أو السّمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع. وذهبوا كذلك على الرّاجح عندهم إلى أنّ الجدع من الضأن إذا أتمّ السنة الأولى ودخل في الثانية يجزئ. أمّا بقية الأنعام، فإنّهم قالوا في المعزّ: ابن سنة عربية ودخل في الثانية دخولاً بيِّنًا كشهر، بخلاف الضأن فينبغي فيه مجرد الدخول، والبقر والجاموس ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة مجرد الدخول.

والإبل ابن خمس سنوات ودخل في السادسة.

الخبر
تمت طباعة الخبر في: السبت, 20-أبريل-2024 الساعة: 02:59 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.alganob.net/g/showdetails.asp?id=14612